عيوب الرضا

عيوب الرضا
)
بل ينبغ ي إن تكون الإر ادة سليمة
العقد،
لا يكف ي وجود الت ر اض ي والتعبت ر عن الإر ادة لانعقاد
152
-
115
(
خالية من احد عيوب ها الار ب ع والت ر ي أشار إليها القانون المدن ي العر اق ري ق ي المواد
-
-
وه ي :
الإكراه
الاستغلال -
-
5
4
التغرير مع الغب الفاحش
3 الغلط

2 الإكراه
-
-
1
إجبار الشخص بغت ر حق على إن يعمل
(
الإكراه بأنه
مدن ي ،
115
/ المادة
عرفت
الإكر اه:
تعريف
-
ناحيتب ر :

صحة التراضي

صحة الت ر اض
وصحة الت ر اض ي يستلز م التطر ق إلى
صحيحا،
ال يكف ي وجود الت ر اض ي بل البد من إن يكون
: -
فقر تي
عيوب الرضا
5 -
الأهلية
-
1
الاهلية
-
1
أداء.
إما قانونا فه ي إما أهليالالت ر امات
تثبت له الحقوق وعليه
لاحية،
لغة تعن ي الص
الأهلية
لأن
حية صلا فأهلية الوجوب
الشخص
فه ي توجد لمن ثبت له الشخصية وتنعدم لمن انعدمت شخصيته والشخصية تنته ي إما حقيقة
حكما بالموت المدن ي كالمفقود الذي يصدر حكما باعتبار ه ميتا
بالوفاة،
او حكما حقيقة
الأداء

تعاقد الشخص مع نفسه

تعاقد الشخص مع نفسه
والقبول
الإيجاب
سابقا إن التعاقد إما أصالة او نيابة وف ني الحالتي ن يكون مصدر
لاحظنا
ولكن هل يجوز إن يكون مصدر
،
تنسب للموجب والثانية تنسب للقابل
الأولى
إر ادتي ن
والقبول إر ادة واحدة؟ وهو ما يعب ر عنه بتعاقد الشخص مع نفسه كما لو
يشب ر ي شخص لغب ه الش ي المو كل
و
ببيعه، ا
الو كيل لنفسه الش ي ء المو كل
الإيجاب
اشب ر ى
ببيعه

تطابق الارادتين

تطابق الإرادتين
إن جو هر العقد تطابق إر ادتين إي اقتر ان الإيجاب بالقبول المطابق له وبدون ذلك لا نكون
-
إلى: أمام عقد ولدراسة تطابق الإرادتين لابد من الإشارة
اقتران الإيجاب بالقبول
– القبول
– الإيجاب
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الأول يتجه به للطرف الثاني للتعاقد معه وفق
-
: الإيجاب
أولا:
-
يلي:
أسس وشروط معينة ويبدو من خلال هذا التعريف ما
. فيه لا رجعة
بات الإيجاب هو تعبير
نهائي
إن
-
1
إن الإيجاب هو الإرادة الأولى في العقد لأنها هي من تتحرك أولا.
-
2

النيابة في التعاقد

النيابة في التعاقد
فالتعاقد نيابة له مبرراته فالأهلية توجب أحيانا على الشخص
نيابة،
ألتعاقد أما أصالة أو
أعمال ومشاغل الإنسان تدفعه أحيانا إلى
ة
كالولي، وكثر
ينوب عنه من يمثله قانونا
أن
ينوب غيره ليتولى التعاقد بدلا منه كما في الوكالة.
أن
- النيابة:
تعريف
حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني على أن ينتج هذا
أثره في ذمة الأصيل لا في ذمة النائب.
التصرف
- : أنواع النيابة
- :
النيابة من حيث المصدر إما قانونية او قضائية أو ات