صحة الت ر اض
وصحة الت ر اض ي يستلز م التطر ق إلى
صحيحا،
ال يكف ي وجود الت ر اض ي بل البد من إن يكون
: -
فقر تي
عيوب الرضا
5 -
الأهلية
-
1
الاهلية
-
1
أداء.
إما قانونا فه ي إما أهليالالت ر امات
تثبت له الحقوق وعليه
لاحية،
لغة تعن ي الص
الأهلية
لأن
حية صلا فأهلية الوجوب
الشخص
فه ي توجد لمن ثبت له الشخصية وتنعدم لمن انعدمت شخصيته والشخصية تنته ي إما حقيقة
حكما بالموت المدن ي كالمفقود الذي يصدر حكما باعتبار ه ميتا
بالوفاة،
او حكما حقيقة
الأداء
وف ي نطاق العقود ليس المقصود أهلية الوجوب بل المقصود أهلية
الشخص لصدور التصرفات القانونية منه على وجه يعتد به
حية صلا
الأداء وأهلية
: ه ي -
ومناطها العقل والتميت فه ي كاملة لمن كمل تميت ه وناقصة لمن نقص تميت ه
ش ر عا،
ومعدومة لمن انعدم تميت ه.
: -
تنقسم إلى
بالأهلية
كقبول الهبة (
).
الاغتناء
والتصرفات القانونية من حيث ارتباطها
أعمال
، محضا
التصرفات النافعة نفعا
-
1
. )
التت ر ع
أعما (
ل
محضا
التصر فات الضار ة ض ر ا
-
2
أعمال المعاوضات ،(
. )
والصر ر
تصر فات الدائر ة بي النفع
ال
-
3
: -
وه ي تنقسم إلى أعمال تصر ف وأعمال إدار ة
الن ر ي تر مى إلى تقرير حق عين ي للغت على الش ر ي ء
الأعمال
أ / أعمال التصر ف وه ي تلك
الأهلية
يباش ر ها إن يكون كامل
فيمن
كالبيع والر هن بالنسبة للر اهن ويشت ر ط
الش ر ي دون المساس بأصله وتتفق مع
استغلال
وه ي أعمال تهدف إلى
الإدارة
ب/ أعمال
: -
الغر ض الذي أعدله الش ر ي وه ي على نوعي
أعمال تهدف إلى استعمال الش ر ي ء دون المساس بأصله
المعتادة: وه ي الإدارة أعمال
-
1
بالنسبة للمؤجر ويكف ي التميت لمباش ر ة هذهكالإيجار
وتتفق مع الغر ض الذي اعد له الش ر ي ء
