عيوب الرضا
)
بل ينبغ ي إن تكون الإر ادة سليمة
العقد،
لا يكف ي وجود الت ر اض ي والتعبت ر عن الإر ادة لانعقاد
152
-
115
(
خالية من احد عيوب ها الار ب ع والت ر ي أشار إليها القانون المدن ي العر اق ري ق ي المواد
-
-
وه ي :
الإكراه
الاستغلال -
-
5
4
التغرير مع الغب الفاحش
3 الغلط
–
2 الإكراه
-
-
1
إجبار الشخص بغت ر حق على إن يعمل
(
الإكراه بأنه
مدن ي ،
115
/ المادة
عرفت
الإكر اه:
تعريف
-
ناحيتب ر :
وهذا التعريف منتقد من
)
رضاه
عملا دون
الأولى: من ناحية لغويه فهو تضمن عبار ة العمل والمفروض إن يشت ر إلى العقد
من ناحية قانونية لم يش ر التعريف إلى أهم عنصر ق ي الإكر اه وهو العنصر
الثانية:
النفس ي .
فهو ضغط غت ر مش ر و ع على إر ادة شخص يولد ق ي نفسه ر هبة
أما تعريف الإكر اه فقها:
تدفعه إلى إبر ام عقد ما كان يقدم على إبر امه لو لم يقع تحت تأثت ر تلك الر هبة وهذا التعريف
أفضل من التعريف القانون ي للإكر اه إذ أكد على العنصر النفس ي ق ي الاكر اه. والإكر اه الذي
يعيب الإرادة هو الإكراه الذي يفسد الاختيار فالمكره إرادته موجودة ولكن اختياره فاسد
عقد،
لأنه مخت ر بب ر إبر ام العقد أو أن يقع به المكروه فاختار أهون الصر ر ين وهو إبر ام
وعليه فان الإكراه لا يعد عيبا من عيوب الإرادة إذا اخذ الرضا عنوة لا رهبة إذ يكون العقد
. باطلا
: أنواع الإكراه
-
إن الإكر اه من حيث جسامة الخطر الذي يتهدد المكر ه نوعان:
وهو الإكراه الذي يتهدد فيه المكره بخطر جسيم حال محدق بالمكره
-
الاكر اه الملجأ :
-
ا
اتلاف خطت ر بالمال او التهديد بقطع عضو من اعضاءالجسم
كالتهديد بالقتل او
وهو التهديد بإيقاع ض ر اقل جسامة من الإكر اه الملجأ كالتهديد
-
ب/الاكر اه غت ر الملجأ:
بإلحاق ض ر بالوالدين او الزوج او الصر ب الخفيف على حسب أحوال الناس والذي لا
يؤدي إلى عاهة. ومن الناحية القانونية لا توجد أهمية للتميت ر بينهما لان الأثر الذي يت ر تب
من اكره أكراها بأحد: (
مدن ي 112
